العلامة الحلي
398
منتهى المطلب ( ط . ج )
وفي حديث الحلبيّ ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام : « وذكر أنّ الرشّ بالماء حسن » « 1 » . ولأنّه يفيد « 2 » التراب استمساكا عن التشتّت عند هبوب الرياح ، والتزاق أجزائه بعضها ببعض . ولأنّ فيه تفاؤلا ببلوغ المراد من أهل الجنّة . فروع : الأوّل : يستحبّ أن يبدأ بالرشّ من عند الرأس إلى أن ينتهي إليه ، وأن يستقبل القبلة عند ابتدائه . روى الشيخ عن موسى بن أكيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « السنّة في رشّ الماء على القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ، ثمَّ يدور على القبر من الجانب الآخر ، ثمَّ يرشّ على وسط القبر ، فكذلك « 3 » السنّة فيه » « 4 » . الثاني : لو فضل من الماء شيء صبّه على وسطه . الثالث : يستحبّ أن يجعل عليه الحصى الصغار الحمر . رواه الجمهور في حديث القاسم بن محمّد أنّ قبر رسول الله صلَّى الله عليه وآله وصاحبيه مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء « 5 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قبر رسول الله صلَّى الله عليه وآله محصّب حصباء حمراء » « 6 » . والحصباء
--> « 1 » التهذيب 1 : 321 الحديث 934 ، الوسائل 2 : 857 ، الباب 31 من أبواب الدفن الحديث 7 . « 2 » أكثر النسخ : يعيد . « 3 » أكثر النسخ : وكذلك . « 4 » التهذيب 1 : 320 الحديث 931 ، الوسائل 2 : 859 ، الباب 32 من أبواب الدفن الحديث 1 . « 5 » سنن أبي داود 3 : 215 الحديث 3220 ، سنن البيهقيّ 4 : 3 ، المستدرك للحاكم 1 : 369 . « 6 » التهذيب 1 : 461 الحديث 1502 ، الوسائل 2 : 864 ، الباب 37 من أبواب الدفن الحديث 1 .